وجه البنك المركزى القطاع المصرفى المحلى الى تشديد الرقابة على الايداعات النقدية بالجنيه التى يقوم بها شخص طبيعى أو اعتبارى (شركات ومؤسسات) فى حسابات ليست ذات صلة ، وذلك فى خطوة تستهدف تضييق الخناق على سوق صرف الموازى التى بدأت تنشط خارج مصر اثر ملاحقتها أمنيا فى الداخل .
جاء ذلك خلال إجتماع نائب محافظ المركزى ، مع مديرى قطاعات الإلتزام بالبنوك .
كما شدد المركزى على ضرورة قيام البنوك بإبلاغ وحدة مكافحة غسل الأموال بأسماء من يقومون بإيداعات أو تحويلات نقدية بالجنيه فى حسابات منفصلة .
يشار إلى أن مع صعوبة تدبير الدولار من البنوك المحلية وتكبيل نشاط السوق الموازية محلياً لجأ عددًا من المستوردين والمتعاملين فى أسواق الصرف لمقابلة احتياجاتهم عبر خلق سوق سوداء للعملة بدول عديدة، أبرزها الأمارات تحديداً دبى ، والسعودية والصين وتركيا ، اعتمادًا على أموال المصريين العاملين بالخارج.
وتوسعت بعض شركات الصرافة بالخارج، باستقطاب أموال المصريين العاملين فى الخارج عبر الحصول على الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، بقيمة تزيد جنيهاً عن سعر السوق الموازية محلياً ، على أن يتم تسليم الأموال بالجنيه إما عبر إيداعها بحساب العميل أو أحد اقاربه بالبنك أو توصيلها للمنزل .
كما شدد المركزى ، خلال الإجتماع ، على محاصرة كافة طرق التحايل والرقابة على استخدامات بطاقات الخصم والإئتمان ، مع متابعة البطاقات الإضافية الصادرة على حساب العميل الرئيسي ، مثل تلك التى يتم اصدارها لصالح زوجة العميل وأبناءه القصر ، حيث تلاحظ استغلال هذه البطاقات فى الحصول على الدولار خارج مصر ثم اعادة بيعه مرة أخرى فى السوق السوداء.
وذكر المصدر أن مسئولي البنك المركزي يتوقعون نشاط طرق التحايل والإلتفاف للبحث عن منافذ جديدة للحصول على العملة الفترة المقبلة بعد تغليظ العقوبات على الصرافات وتجار العملة بالداخل.
يشار إلى أن مجلس النواب وافق الأسبوع الماضي بأغلبية ثلثى الأعضاء على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ،وقد تضمن التعديل تغليظ العقوبات على كل من يتلاعب فى النقد الأجنبى وذلك بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولاتجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر لكل من خالف احكام المادة 111 من هذا القانون أو المادة 114 والقرارات الصادرة تطبيقا لها.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادتين 113 و117 من هذا القانون، كما تضمن الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لاتقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولاتزيد على أرابعة امثال ذلك المبلغ او باحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف احكام المادة 116 من هذا القانون ، وفى جميع الاحوال تضبط المبالغ والاشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فان لم تضبط يحكم بغرامة اضافية تعادل قيمتها.