أنتشر هاشتاج على شبكة التواصل الاجتماعى للمطالبة بعودة جوسيانا ميخائيل عزت ذات ٧سنوات إلى حضن أبيها بعدما تركتها أمها منذ سنوات وتزوجت بآخر، وقامت الأم بنزع الطفلة جوسيانا من والدها بالقوة.
دشن مجموعة من أقارب وأصدقاء ميخائيل عزت هاشتاج للمطالبة
بعودة حضانة البنت جوسيانا لجدتها، أم زوجته السابقة
لسقوط حضانة الآم قانونياً وفقا لنصوص القانون والفقه:
زواج من لها حق الحضانة برجل أخر غير الأب ويكون أجنبي
عن الطفل المحضون أي غير ذي محرم خاصة الطفلة الانثى، تسقط حضانة الأم
فقد أجمع أهل العلم على أن الأم يسقط حقها في الحضانة إذا تزوجت
جاء في المنتقي للبا جي: وَأَصْلُ هَذَا أَنَّ الْفُقَهَاءَ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْأُمَّ أَحَقُّ بِحَضَانَةِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ
وَغَيْرِهِ مِمَّنْ لَهُ حَقٌّ فِي الْحَضَانَةِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ.
وقال ابن قدامة في المغني: أن الأم إذا تزوجت سقطت حضانتها
قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم.
للباجي: وَهَذَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ الْأُمُّ قَبْلَ ذَلِكَ، فَإِنْ تَزَوَّجَتْ فَالْحَضَانَةُ لَهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا فَإِذَا دَخَلَ بِهَا بَطَلَتْ حَضَانَتُهَا، وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الصَّبِيَّ يَلْحَقُهُ الضَّرَرُ بِتَكَرُّهِ الزَّوْجِ لَهُ وَضَجَرِهِ بِهِ وَالْأُمُّ تَدْعُوهَا الضَّرُورَةُ إِلَى التَّقْصِيرِ فِي تَعَاهُدِهِ طَلَبًا لِمَرْضَاةِ الزَّوْجِ وَاشْتِغَالًا بِهِ، وَذَلِكَ كُلُّهُ مُضِرٌّ بِالصَّبِيِّ فَبَطَلَ حَقُّهَا مِنْ الْحَضَانَةِ.
وقال النووي في المجموع: ولأنها إذا تزوجت استحق الزوج الاستمتاع بها إلا في وقت العبادة، فلا تقوم بحضانة الولد..
فإذا تزوجت سقطت حضانتها وانتقلت إلى الأحق بها من النساء ولا تنتقل للأب إلا إذا لم يوجد من هو أحق بها منه، قال الباجي في المنتقي: إِذَا ثَبَتَ أَنَّ حَضَانَةَ الْأُمِّ تَبْطُلُ بِدُخُولِ زَوْجِهَا بِهَا فَإِنَّهَا تَنْتَقِلُ بَعْدَهَا إِلَى أَقْرَبِ النِّسَاءِ بِالصَّبِيِّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ وَيَنْتَقِلُ ذَلِكَ بِتَزَوُّجِ الْأُمِّ وَعَدَمِ مَنْ هُوَ أَحَقُّ مِنْ الْأَبِ بِالْحَضَانَةِ مِنْ النِّسَاءِ إِلَى الْأَبِ..
وعليه، فإذا كانت تلك المرأة حريصة على استحقاق حضانة أولادها فلا تقدم على الزواج، لأنه مسقط لتلك الحضانة
فما العمرالذي حدده الله لضم الطفلة إلى حضانة الأب؟ تنتقل حضانة الأولاد بعد زواج أمهم
إلى مَن هو أحق بها على الترتيب المتقدم في الفتوى رقم: 73484
الحنابلة: أن الأنثى إذا بلغت سبع سنين فإنها لا تخير، وإنما تكون عند الأب وجوبا إلى البلوغ، ثم الزفاف.
لأن الغرض من الحضانة الحفظ، والأب أحفظ لها، وإنما تخطب منه، فوجب أن تكون تحت نظره ليؤمن عليها من دخول الفساد لكونها معرضة للآفات لا يؤمن عليها الانخداع لغرتها.