أمل فرج
تعمل الحكومة على تنفيذا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تتضمن تمكين المرأة المصرية في كافة الوظائف القيادية وغيرها من الوظائف، والحفاظ على حقوقهم في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.
وانطلاقا من هذا الإطار، أصدر وزير القوى العاملة، القرار 43 لعام 2021، الخاص بتحديد الأعمال التي لا يجوز للمرأة العمل فيها، والتي يبدأ تنفيذها من الغد ، والذي جاء كما يلي «لا يجوز عمل النساء تحت سطح الأرض في كافة المناجم والمحاجر، بالإضافة إلى الأعمال الخاصة باستخراج المعادن من باطن الأرض».
ويتم استثناء الفئات التالية:
1- النساء التي يشغلن في مناصب إدارية.
2- النساء التي يعملن في الخدمات الصحية أو خدمات الرعاية.
3- النساء التي يقضين فترة تدريب في أقسام المناجم.
4- النساء التي يتعين عليهن النزول إلى أقسام المناجم لأداء عمل يدوي.
المجال الكيميائي
ونصت المادة الثالثة، على أنه يحظر تشغيل النساء خلال فترات الحمل والرضاعة، في الأعمال التي تتضمن مخاطر تضر بالصحة الإنجابية أو أطفالهن أو أجنتهن وذلك خلال العمل بالمجال الكيميائية: وهي التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية، مثل الصناعات التي تدخل في مكونات الرصاص والزئبق، وصناعة الأسفلت ومشتقاته، والكاوتش، والمبيدات الحشرية، والأسمدة، والنيل كلوريد، والمخصبات والهرمونات، والتعرض للبنزين».
الأعمال الإدارية
ونصت المادة الرابعة على جواز تشغيل النساء خلال فترات الحمل في كافة الأعمال الإدارية التي لا تعرض حياتهن للمخاطر على النحو السابق.
ونصت المادة الخامسة على جواز تشغيل النساء في غير فترات الحمل والرضاعة في الأعمال السابقة في حالة توافر كافة الاشتراطات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، واتباع جميع الإجراءات في حدود الأمان، والاشتراطات اللازمة لدفع المخاطر الفيزيائية و الميكانيكية.
نصت المادة السادسة يجوز للجهات الإدارية غلق المنشأة في حالة عدم الالتزام بأحكام المواد السابقة، أن الغلق يكون كليا او جزئيا، أو إيقاف المعدات والآلات لحين زوال سبب الخطر.
ونصت المادة الثامنة، على أن تلتزم وحدة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، في إعادة النظر بصفة دورية في أحكام هذا القرار الوزاري لمواجهة أية تطورات أو أي مستجدات قد تظهر في مواقع العمل والإنتاج.