أمل فرج
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب، الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، حيث قررت الاكتفاء بما انتهت إليه اللجنة السابقة في الفصل التشريعي الأول.
إخطار أقسام الشرطة بهوية مستأجري العقارات السكنية
وطبقا لمشروع القانون، تجري مصادرة العقارات العقارات كنتيجة للحكم الصادر بالإدانة في جريمة إرهابية، وإقرار سلطة النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة في غلق أماكن تصنيع أو تصميم الأسلحة التي استخدمت في أي جريمة إرهابية ووضع ضوابط تنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات كخطوة استباقية للوقاية من خطر الإرهاب، ورصد العقوبة المناسبة على من يخالف هذا الالتزام.
وينصُ مشروع القانون على استبدال المادة 39، ليصبح نصها «على أنه دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية، تقضي المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلًا عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات، والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، ويكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أي مكانٍ جرى فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، بمختلف أنواعها، مما تستخدم في ارتكاب أي جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التي استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية».
ونص مشروع القانون، على اضافة مادة برقم 33 مكرر، لتنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب».