مازالت محاكم الأسرة تعج بالعديد من الأمور والمشاكل الغريبة داخل الحياة الزوجية
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، وذلك بعد خلافات زوجية نشبت بينهما، بسبب اكتشافها خيانة زوجها، وتبديده أموالهم علي صديقته، فى ظل رفضه الإنفاق على منزله.
وأكدت الزوجة : “زوجي كان يأخذ أرباح المحل الذى اقترضنا من البنوك لتأسيسه وينفقها على صديقته، وعندما عاتبته وطلبت منه الكف عن تلك التصرفات لقنني علقة موت وطردني فجرا من منزلى، وبعدها لاحقني بالتهديدات بسبب إقامتي دعاوى نفقة ضده، وحاول دهسي بسيارته”.
وأشارت الزوجة : ” 6 سنوات مدة زواجنا ذقت فيهم الويل، بسبب عنفه واعتياده على الإساءة لى وسبي وأهلى بأبشع الألفاظ، لأعيش متحملة مشاركتي له بالنفقات وأخذه أموالى ليبددها على أسرته وعلاقاته غير الشرعية، وتطورت المشاكل لتصل لتهديدي، وتركنى معلقة ورفض الطلاق بشكل ودي خوفا من مطالبتي بحقى فى الشراكة التى تجمعنا”.
وأكدت الزوجة: “زوجي يبدد أموالي بسبب استهتاره، ويدفعني للاستدانة من أهلي وأقاربي، وعندما أطلب منه رد حقوقى يلاحقني بالضرب والتعنيف، لدرجة وصلت لكسره يدي فى أحد الخلافات التى نشبت بيننا بسبب الديون التى تتراكم علينا بسببه، وتخلفه عن الإنفاق علي، والامتناع عن تحمل مسئولية المنزل”.
وتابعت م.ع، البالغة من العمر 36 عاما، بدعواها بمحكمة الأسرة: “تعرضه للملاحقة على يديه ومحاولة الانتقام مني، عقابا لي علي التصدي لعنفه، مما دفعنى لإقامة دعوي طلاق للضرر ضده، حتى أهرب من عنفه خوفا على حياتي وطفلتيه، والتصدي لتعامله بصورة غير أدمية معانا، للضغط علي، وابتزازي للتنازل عن حقوقى”.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية”.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: “مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة”.