أمل فرج
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر رقم 7 بتاريخ 10 يناير 2021، قرارات حكومية لوزارات ” العدل، السياحة والآثار”، بالإضافة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، وقرارات محافظات الإسكندرية، والبحيرة والأقصر.
وشمل قرار وزير العدل رقم ٩٣٩٦ لسنة ٢٠٢٠، بعد الاطلاع على القانون رقم ٥ لسنة ١٩٦٤ بـشأن تنظـيم مـصلحة الـشهر العقاري والتوثيق ؛ وعلى قرار رقم ١٤٣٣ لسنة ٢٠١٢ باللائحـة الإداريـة والمالية لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للعاملين بمـصلحة الـشهر العقـارى.
وقرر الوزير بأن يحدد مبلغ قدره عشرة جنيهات مقابل استخدام كل نموذج مـن النمـاذج الجديـدة المؤمنة الصادرة من مركز الوثائق الثبوتية المؤمنة المستخدمة فى مـصلحة الـشهر العقاري والتوثيق، مع استمرار العمل بالنماذج العادية لمن يشاء، ويحدد ثمن بيع النماذج الصادرة عن مركز الوثائق الثبوتية المؤمنة المعدة لكتابـة المحررات واجبة الشهر بمبلغ مائة وخمسين جنيها للورقة الواحـدة ، مـع اسـتمرار العمل بالنماذج العادية لمن يشاء.
كما حدد مبلغ قدره عشرون جنيها مقابل استخدام كل نموذج مـن النمـاذج الجديـدة المؤمنة المصدرة من مركز الوثائق الثبوتية المؤمنة المستخدمة في مأموريات ومكاتب وفروع التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق والتي تعمـل بمقـار الأنديـة الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب في الجمهورية مع اسـتمرار العمـل بالنمـاذج العادية لمن يشاء.