أكد المحامى هاني صبري بأن قضية سيدة الكرم التى تم تعريتها لم تنتهى بعد
فمن حق النيابة العامة الطعن بالنقض. ومن حق سيدة الكرم بصفتها مدعية بالحق المدني الطعن وفقاً للنصاب القانوني لمحكمة بالنقض
حيث تقول المادة (30) من القانون رقم 57 لسنة 1959 : لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، وذلك في الأحوال الآتية: (1) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله. (2) إذا وقع بطلان في الحكم
المادة 248 من قانون المرافعات على أنه “للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال الآتية:
1 – إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. وحيث إنه لما تقدم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن.