طيلة الفترة الماضية عاش كل المؤمنين ببراءة المهندس على أبو القاسم حالة من الهدوء والطمائنينة بعد صدور حكم المحكمة الجزائية برفض الدعوى المقامة ضده ومرور الفترة القانونية المحددة للنيابة العام بالسعودية للاستئناف على الحكم وكانت عبارة عن شهر من 1-3-2020 حتى 1-4-2020 وها نحن فى شهر يونيو ولم تقم السلطات السعودية باتخاذ إى إجراء للإفراج عن المهندس على أبو القاسم وعودته الى وطنه وأسرته
وقد أعلنت زوجة المهندس على أبو القاسم السيدة ابتسام سلامة بأنه ستقوم ببث مباشر على جروب أنقذوا المهندس على ستوضح فيه ما يحدث مع زوجها
الجدير بالذكر أن الأهرام نشر نص الحكم الأخير الذى أصدرته المحكمة الجزئية بتبوك بشأن قضية المهندس على أبو القاسم المتهم بترويج حبوب مخدرة والمحكوم عليه منذ ثلاثة سنوات من قبل المحكمة الجزئية ” حكم الدرجة الأولى” بالقتل تعزيراً وتم تأييده بمحكمة الاستئناف بتبوك ، ثم رفع الحكم إلى المحكمة العليا بالرياض
( وتشبه محكمة النقض فى مصر) للتصديق أو رفض الحكم
وفى حالة التصديق من قبل المحكمة العليا يصدق أيضا الديوان الملكى على الحكم ويتم التنفيذ بقطع الرقبة بعدها بأيام معدودة، أما فى حالة رفض المحكمة العليا للحكم يتم إرجاعه الى دائرة جديدة وهذا ما تم فى قضية المهندس على أبو القاسم ، حيث رفضت المحكمة العليا حكم القتل تعزيراً للمهندس على وقامت بإرجاع القضية الى دائرة جديدة
و بدأت الدائرة الجديدة وهى المحكمة الجزئية بتبوك الدائرة الجزئية المشتركة الثانية بعقد جلستين واستدعاء للمهندس على أبو القاسم وكانوا كالأتى
الجلسة الأولى 16-2-2020 واستدعاء فى 24- 2-2020 وجلسة ثانية فى 1-3-2020 تلك الجلسة التى أصدرت فيها المحكمة حكمها الأخير على المهندس على أبو القاسم برفض الدعوى لوجود عيب قطعى فى الدعوى لا يمكن تصحيحه
وإعطاء طرفى النزاع النيابة والمهندس على أبو القاسم حق الاستئناف على الحكم خلال 30 يوما
وإذا لم يتم الاستئناف يعتبر الحكم قطعيا وواجب النفاذ
وهذا نص الحكم
حكمت المحكمة الجزئية بتبوك الدائرة الجزئية المشتركة الثانية
فى جلستها الثالثة التابعة للقضية رقم 38648091 والمضبوطة بالصحيفة رقم 48 بحضور كلا من القاضى رعد عبيد عبد الله العديسانى ، والقاضى فواز عبد الرحمن اسماعيل بديوى، والقاضى عبد الله على حمد المنيع
بالأتى
عدم سماع دعوى المدعى العام ضد المدعى عليه “على أبو القاسم عبد الوارث مصطفى لوجود
عيب جوهرى لا يمكن تصحيحه وبه حكمت الدائرة وقد جرى تسليم أطراف الدعوى نسخة من الحكم كما جرى إفهامهم أن لهم مدة ثلاثين يوما لتقديم اعتراضهم بطلب الاستئناف مرافعة أو تدقيقا وإذا لم يقدموا الاعتراض خلال المدة سقط حقهم فى الاعتراض واكتسب الحكم صفة القطعية
وقد جرى من الدائرة التهميش بموجب ذلك على ورقة السجين لتمكينه من الاعتراض وإفهام إدارة السجن بذلك وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حرر فى 6-7- – 1441 هجرية