كتبت / أمل فرج
تسير المملكة العربية السعودية في تخفيف قيود الاحتياطات تدريجيا من جراء تفشي فيروس كورونا ، أو التعايش الوقائي لعودة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها ، في ظل تلك الإجراءات ، استعدادا لاستقبال زوار بيت الله الحرام في خطة لا حقة ، حول ذلك كانت التفاصيل فيما يلي :
تعلن السعودية اليوم، الخميس، بشرى سارة حول الضوابط التي تتبعها المملكة العربية السعودية فىوأعلن الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، رئيس عام شئون المسجد الحرام والمسجد النبوى، التزام مكة بالإجراءات الاحترازية الوقائية فى الحرمين الشريفين لحماية المصلين والزوار من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وطالب الشيخ السديس، الرئيس الإدارة العامة للموارد البشرية بالبدء فى تطبيق خطة العودة التدريجية لـ العمل طبقًا لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأعلنت القيادة السعودية عن الضوابط العامة والنموذج الاسترشادى لاتفاقيات التعاون فى مجال قدوم الحجاج والمعتمرين بين المملكة والدول المستهدفة.
ويضمن الدليل الإرشادى النقاط التالية:
فريق العمل التنسيقى
يشكل الفريق من السلطة المختصة؛ لتنفيذ ضوابط الوقاية في إطار أنظمة الطرفين وتشريعاتهما ويلتزم الطرف الأول بتسمية أعضاء فريق العمل التابعين له.
– يلتزم الطرف الثاني بتسمية أعضاء فريق العمل التابعين له، ويزود كل طرف الطرف الآخر بتلك الأسماء.
– يلتزم الطرف الثاني بمنح القوى العاملة الحصانة الدبلوماسية التي تمنح عادة لأعضاء البعثات الدبلوماسية لديه.
– يجوز للطرف الأول إسناد بعض الأعمال المنصوص عليها في هذه الاتفاقية إلى إحدى الشركات وطنية الموثوقة لديه.
– يلتزم الطرف الثاني بمعاملة موظفيها معاملة القوى العاملة، المنصوص عليها نظاما اشتراطات إصدار التأشيرة لضيوف الرحمن.
– يلتزم الطرف الأول باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإصدار تأشيرات دخول ضيوف الرحمن تحت مظلة خدمة طريق مكة إلى إقليمه، بعد استكمال المتطلبات اللازمة، وعلى وجه خاص.
– أخذ الخصائص الحيوية (بصمة العين، وبصمة اليد، وصورة الوجه، وغيرها) وتوافر الشروط الصحية في طالب الحصول على التأشيرة.
– على الطرف الثاني إلزام ضيوف الرحمن تحت مظلة خدمة طريق مكة بتوفير المتطلبات الوقائية والشروط الصحية اللازمة لإصدار تأشيرة الدخول.
– يحدد الطرف الأول مركزا طبيا أو أكثر فى إقليم الطرف الثاني لتحقيق المتطلبات الوقائية والشروط الصحية اللازمة لإصدار تأشيرة الدخول.
ضوابط في المطارات
– يلتزم الطرف الثاني بتخصيص صالة مغلقة ومعقمة ومكيفة ومكتملة الخدمات في مطار إقليمه المخصص لمغادرة ضيوف الرحمن تحت مظلة خدمة طريق مكة.
– توفير وسائل اتصال حديثة وخط اتصال دولي في الصالة المنصوص عليها لتمكين القوى العاملة من أداء عملها بالشكل المطلوب.
– إصدار الفسوحات اللازمة لدخول التجهيزات التقنية والفنية إلى إقليمه وخروجها منه، وذلك على نحو يتسم بالسرعة والكفاية.
يلتزم الطرف الأول بالآتي:
– تجهيز الصالة المنصوص عليها بمحطات عمل “كاونترات” بكل محتوياتها التقنية والفنية وبما يلزم من متطلبات.
– تخصيص صالة في مطار إقليمه المخصص لوصول ضيوف الرحمن تحت مظلة خدمة طريق مكة؛ لتسهيل إجراءات دخولهم – تطبق أحكام هذه الاتفاقية على رحلات الطيران التي تتم بوساطة شركات الطيران الوطنية للطرفين.
– حال هبوط أي من رحلات الطيران في مطار إقليم دولة أخرى قبل وصولها إلى مطار إقليم الطرف الأول، فإنها تخضع لجميع الإجراءات اللازمة لدى الطرف الأول للدخول إلى أراضيه، ولا تستفيد من خدمة طريق مكة.
– لا يجوز لأي من الطرفين – بأي حال – تفسير أحكام هذه الاتفاقية بما يمس سيادة الطرف الآخر أو أمنه، أو يتعارض مع أنظمته وقوانينه وتشريعاته الداخلية.
أحكام تسوية الخلافات
– تكون مخالفة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية من أي من الطرفين سبأ جوهريا لرفض الطرف الآخر التعاون كليا أو جزئيا.
– لا تؤثر هذه الاتفاقية في الحقوق والالتزامات المترتبة على أي معاهدة أو اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف أبرمها أي من الطرفين مع دولة أو دول أخرى.
– يسوى أي خلاف ينشأ من تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، أو تفسيرها ؛ عبر الاتصالات بين الطرفين، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، فتتم تسويته عبر القنوات الدبلوماسية.
تحمل التكاليف المالية
– يتحمل كل طرف التكاليف المالية الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقية على إقليمه، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
– يلتزم الطرفان بعدم استخدام المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا في حدود الأغراض المخصصة لها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، ولا يجوز نقلها إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.
– يحتفظ الطرف الأول بجميع حقوق الملكية الفكرية لخدمة طريق مكة، وتطويرها، ولا يحق للطرف الثاني استخدامها لأي غرض خارج إطار هذه الاتفاقية، ولا إفشاؤها لأي طرف ثالث
– يحدد الطرف الأول ضوابط التعامل مع البيانات والمعلومات المستخدمة لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية في إقليم الطرف الثاني، ولا يحق للطرف الثاني المطالبة بنسخ منها الجهات المعنية بالاتفاقية.
– السلطات المختصة المنوط بها تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية هي: أ – عن الطرف الأول: وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الخارجية، ووزارة الحج والعمرة، والهيئة العامة للجمارك، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ( مركز المعلومات الوطني ) – (الطرف الثاني): عدد السلطة المختصة.
– اللغتان الرسميتان لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية هما: اللغة العربية والإنجليزية، ويجوز للطرفين اختيار إحداهما لهذا الغرض.