وافقت وزارة الداخلية المصرية على تنازل 10 مواطنًا عن الجنسية المصرية للتجنس بجنسيات أخرى
على الجانب الأخر تقدم النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل المادة 6 من القانون رقم 26 لسنة 1975، والخاصة باكتساب الجنسية المصرية.
وينص مشروع القانون على تعديل الفقرة الثانية من المادة السادسة: المادة الأولى : يستبدل بنص المادة السادسة من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥م بشأن الجنسية المصرية النص الآتي: لا يترتب على اكتساب الأجنبى الجنسية المصرية اكتساب زوجته إياها، إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج، ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين، حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية.
ونص مشروع القانون على أن: أما الأولاد القصر فيكتسبون الجنسية المصرية، إلا إذا كانت إقامتهم العادية فـى الخارج وبقيت لهم جنسية أي من والديهم، الأصلية طبقا لقانونها فإذا اكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية، فتزول عنهم الجنسية المصرية متى استردوا جنسية أي من والديهم طبقا لقانونهم.
المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون
وقال خالد حنفي، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن “المحكمة الدستورية العليا، قد قضت يوم السادس من أبريل عام ٢٠١٩م، بعدم دستورية المادة السادسة من قانون الجنسية المصرية، فيما تضمنته من حرمان أبناء الأم الأجنبية الحاصلة على الجنسية المصرية من الحصول جنسيتها بالتبعية، وقصر الحصول على الجنسية لأبناء الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المصرية”.
وحملت الدعوى رقم 131 لسنة 39 قضائية دستورية ونشر الحكم في السابع والعشرين من أبريل عام ٢٠١٩م، بناء على حكم محكمة القضاءالإداري
في الدعوى 41394 لسنة 68 ق، والذي أثار شبهة عدم الدستورية في المادة السادسة من قانون الجنسية.وذكرت محكمة القضاء الإداري، أن هذه المادة تنطوي على شبهة عدم دستورية، لإخلالها بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأةالمكفول دستوريًا، فأقرت حق الأبناء القصر للأجنبي المكتسب الجنسية المصرية في التمتع بجنسية والدهم المصرية،
دون أن تقر ذلك الحق للأبناء القُصّر للمرأة الأجنبية المكتسبة للجنسية المصرية، رغم تماثل المركز القانوني بين الأب الأجنبي والأم الأجنبية لدى اكتسابهما الجنسية بأي طريقة.وقالت المحكمة، إنها قررت إحالة نص المادة المشار إليها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية عدم نصها على أحقية الأبناء القُصّر للمرأة الأجنبية المكتسبة للجنسية المصرية في التمتع بجنسيتها تبعًا لوالدتهم.
وقد جاء مشروع القانون المرافق ليعالج هذا الخلل الدستوري فيساوي بين المرأة والرجل، وجاء مشروع القانون في مادتين الأولى: تعدل نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون الجنسية لتساوي بين الرجل والمرأه لتزيل أسباب حكم عدم الدستورية المشار إليه بعاليه، أما المادة الثانية فهي مادة النشر في الجريدة الرسمية والعمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.