أكدت وزارة القوى العاملة أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والخاص بتنظيم أوضاع العمال بمؤسسات وهيئات القطاع الخاص، نص على أحقية العامل، بالحصول على مكافأة نهاية الخدمة بعد وصوله لسن الستين، بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من تاريخ التحاقه بالعمل.
وأضافت الوزارة أن المادة 126 من القانون نصت على أن يحصل العامل على اجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ابتداء من السنة السادسة لتاريخ التحاقه بالعمل، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
وأشارت إلى أن العامل يستحق المكافأة المنصوص عليها في القانون، عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج وللعامل عند بلوغ سن الستين وتحسب هذه المكافأة على أساس آخر ما كان يتقاضاه.
ولفتت الوزارة الى أن العاملين الخاضعين لقانون العمل 12 لسنة 2003 يستفيدون من أحكام قانون التأمين الاجتماعي، حيث حلت تأمينات البطالة والشيخوخة والعجز والوفاة محل مكافأة نهاية الخدمة، وأصبح الملتزم بمعاش العامل أو بتعويضه عند انتهاء خدمته، هو هيئة التأمينات الاجتماعية وليس صاحب العمل، وفي نظير التأمين على العامل ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، تتقاضى هيئة التأمينات الاجتماعية إشتراكات تقدر على أساس نسبة معينة من أجور العمال المؤمن عليهم يؤديها كل من أصحاب الأعمال والعمال أنفسهم.
وأوضحت أن المادة رقم 30 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975م وتعديلاته تنص على: “يستحق المؤمن عليه مكافأة متـى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة…”، ولذلك لم ينص قانون العمل الحالي على إلزام صاحب العمل – بصفة عامة – بأداء مكافأة للمعاش عند انتهاء مدة خدمته وذلك على أساس حلول تعويض ومعاش الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقين وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى محل مكافأة نهاية الخدمة، كما أن العامل يستحق المكافأة أيا كانت مدة خدمته، فلا يشترط لاستحقاقها أن يكون قد قضى سنة كاملة في خدمة صاحب العمل، وإذا تضمنت مدة خدمة العامل كسوراً للسنة فإنه يستحق مكافأة عن هذه الكسور بنسبة ما قضاه منها فى العمل.