- نازك شوقى نرصد لكم حالات استثناء أداء الخدمة العسكرية بناء على قرارات هيئة التنجيد والتعبئة الصادرة من وزارة الدفاع وهما :
- طلبة الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة أو الشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى حتى تخرجهم
- المعينون برتبة ضابط للخدمة فى القوات المسلحة أو الشرطة فى إحدى الهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى
– الذين أدوا فعلًا الخدمة العسكرية فى جيش دولة أجنبية وأقاموا الإقامة العادية على الرغم من تمتعهم بالجنسية المصرية
–المصرى الذى إكتسب الجنسية الأجنبية
يستثنى المصرى المقيم بدولة أجنبية من أداء الخدمة العسكرية والوطنية إذا ما إكتسب الجنسية الأجنبية مع إحتفاظه بالجنسية المصرية بعد تقديم بيان إزدواج الجنسية متضمن قرار السيد وزير الداخليه بالآذن بالتجنس مرفقاً به شهادة تحركات وذلك لاستصدار القرار الوزارى بالإستثناء المؤقت من آداء الخدمة العسكرية.
فى حالة إقامته بأرض الوطن يتم عرض موقفه على الجهات المختصه بالقوات المسلحة لبحث موقفه من إزدواج الجنسية.
–الداخل فى الجنسية المصرية تقوم مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بمخاطبة إدارة التجنيد والتعبئة ببيان ( يفيد صدور قرار وزير الداخلية بالموافقة على إكتساب الأجنبى للجنسية المصريه مع إحتفاظه بالجنسية الأجنبيه مرفقاً بها شهادة تحركات تفيد بالدخول والمغادره لأرض الوطن وذلك لإتخاذ الإجراءات لإستصدار القرار الوزارى بالإستثناء النهائى من الخدمة العسكرية.
وهناك حالات يتم زوال الاستثناء :
زول الإستثناء من الخدمة العسكرية والوطنية فى حالة فقد الفرد لجنسيته الأجنبية وذلك طبقا لأحكام القرار الوزارى رقم 280 لسنة 1986
يستثنى الفرد الإحتياط (الذى أدى الخدمة العسكرية) إذا ما تقدم بما يفيد تجنسه بجنسية أجنبية مع أحتفاظه بالجنسية المصرية
من صدر له الاذن بالتجنس بالجنسية الأجنبية بعد تجاوزه سن الثلاثين عام يعد متخلفاً عن التجنيد لعدم تقديم نفسه لآداء الخدمة العسكرية قبل تجاوزه سن الإمتناع عن التجنيد