أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء على سؤال: « هل يحق للزوج أخذ ذهب زوجته والامتناع عن رده؟»
أن هذا لا يجوز، لأنه أصبح ملكًا لها بعد أن قدمه لها كمهر للزواج، وعليه يجب على الزوج رد الذهب أو قيمته.
موضحا إن الذهب الذي يدفعه الزوج لزوجته على أنه جزء من مهرها، أو هدية منه لها، لا حق له فيه، وليس له مطالبتها به.
وكانت دار الإفتاء قد حرمت أخذ الزوح ذهب زوجته وبيعه من غير رضاها، وأن الله- تعالى- حرَّم أكل أموال الناس بالباطل، وأمر بأداء صداق الزوجة، ونهى عن أخـذ شيء منه بغير طيب نفس منها، مشيرة إلى قوله- تعالى-:
« وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا» .
وقوله تعالى:
«وَإِنْ أَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا».