نازك شوقى
اعتبرت مصر مضايقة السائح جريمة يعاقب عليها القانون في تعديلات جديدة على قانون السياحة
ولتوفير وسائل الراحة للسائحين وتمكينهم من الاستمتاع بزيارتهم إلى المناطق الأثرية فى مصر دون تعرضهم لأى مضايقات، وضع قانون حماية الآثار الذى وافق مجلس النواب عليه خلال الفصل التشريعى الحالى، وأصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى برقم 91 لسنة 2019، عقوبات مالية لكل من يقوم بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء وجودهم بالمواقع الأثرية أو المتاحف بإلحاح رغما عنهم بقصد التسول أو ترويح أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو للغير.
ووفقا للقانون – يُعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، كل من قام بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء وجودهم بالمواقع الأثرية أو المتاحف رغماً عنهم بقصد التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو لصالح الغير.
ويأتى القانون القائم لحماية الآثار المصرية الذى أقره مجلس النواب بالفصل التشريعى الحالى، وأصدره الرئيس السيسى، برقم 91 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، لاسيما وأن التشريع السابق لم يحقق حماية الآثار بالقدر اللازم أو طموحات الرأى العام بتغليظ العقوبات بشكل رادع لكل من تسول له نفسه ارتكاب أى من الجرائم المتعلقة بشئون الآثار خاصة بعدما شهدته البلاد بعد ثورة 25 يناير من انفلات أمنى ترتب عليه تعرض بعض المتاحف والمناطق الأثرية للسرقة وإتلاف الآثار.
ربما فرض الغرامات إذا دخل حيز التنفيذ وطبق على أرض الواقع، سيحد كثيرا من هذه القضية في المستقبل ويحقق الردع وسيؤتي ثماره في المستقبل