تحفظ النائب محمد الحصي، وكيل لجنة الإسكان، بمجلس النواب، على المقترح المقدم من النائب اسماعيل نصر الدين، حول تعديل قانون الإيجار القديم للغرض السكني، الذي ينص على إخلاء المستأجر للشقة إذا كانت مغلقة، وزيادة القيمة الإيجارية وتحرير العلاقة في الحالات العادية خلال 3 سنوات، مع إنشاء صندوق تكافل إسكاني لدعم غير القادرين على دفع القيمة السوقية العادلة خلال هذه المدة.
وقال “الحصي”، في تصريحات له : “الحديث عن أي تعديل حول قانون الإيجار القديم للغرض السكني أمر غير وارد بالمرة خلال الفترة الحالية، والبرلمان عند عودته للانعقاد في أكتوبر المقبل، لن يتطرق في تعديله لقانون الإيجار القديم إلا للوحدات غير السكنية”.
وأضاف وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان أن البرلمان يضع كامل تركيزه حاليًا على تعديل قانون الإيجار القديم للغرض غير السكني، حتى يتم سد الفراغ التشريعي بعد عدم تعديل القانون خلال دور الانعقاد الرابع، وصدور حكم من المحكمة الدستورية.
وأكد محمد الحصي أن لجنة الإسكان سويكون لها تعقد اجتماعًا يضم ممثلين عن مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، لحسم الجدل حول تعديل قانون الإيجار القديم.
وتابع: “تعديل قانون الإيجار القديم سوف يكون خلال بداية دور الانعقاد الخامس في أول أكتوبر، ووفقًا لرأي الأغلببية فإن الاتجاه حاليًا يذهب إلى إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم على الوحدات غير السكنية للأشخاص الاعتبارية فقط”، وأكد أن تعديل القانون سوف يحسم خلال جلسة واحدة فقط لسد هذا الفراغ التشريعي.
وكان النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان، بمجلس النواب، قد أعلن عن إعداده مقترحًا لتعديل قانون الإيجار القديم للغرض السكني، وذلك لتقديمه خلال دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان، والمقرر انطلاقه في الخميس الأول من أكتوبر المقبل.
وأوضح “نصر الدين” تفاصيل المقترح الذي ينوى التقدم به للبرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم، والذي ينص على إخلاء المستأجر للوحدة السكنية خلال 3 سنوات، في حال كان يمتلك شقة أخرى وتكون مستغلة، على أن يكون الإخلاء فوريًا في حال كانت الشقة مغلقة نهائيًا ولا يتم الاستفادة منها.
واستثنى عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، الشقق المغلقة، بـ قانون الإيجار القديم، بسبب سفر صاحبها أو لعمله بالخارج، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء ضد الوحدات السكنية المغلقة يقر مبدأ صيانة الملكية الخاصة، خاصة بعدما وصلت نسبة الشقق المغلقة 10 مليون شقة، وفقًا لما جاء بتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وينص مقترح النائب إسماعيل نصر حول قانون الإيجار القديم على تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر خلال 5 سنوات، فيما يخص الوحدات السكنية، على أن تزيد القيمة الإيجارية خلال تلك المدة من 15% 20% من القيمة الإيجارية الأصلية، لتتماشى في النهاية مع القيمة السوقية العادلة.
وبالنسبة للأشخاص غير القادرة، فقد نص مقترح تعديل قانون الإيجار القديم الخاص بـ “نصر الدين” على إنشاء صندوق التكافل الإسكاني، يتم فيه تمويل ودفع القيمة الإيجارية الجديدة للأشخاص غير القادرة.
وتحدث عضو لجنة الإسكان عن الوحدات غير السكنية والخلاف الذي دار داخل البرلمان حول تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، وأكد أنه مع تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم على كليهما.
يشار إلى أن المحكمة الدستورية في شهر مايو من عام 2018، قضت بـ “عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 “في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني”.
وحدد حكم المحكمة الدستورية، اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب، اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018 ، وبالتالى فإن آثار هذا الحكم سيجرى تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد الحالي، وبذلك أصبح إقرار مشروع القانون أمرا واجبا خلال هذا الدور.
وأدخلت لجنة الإسكان بالبرلمان، برئاسة النائب علاء والي، تعديلات على قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، إلا أنها أُجلت ولم تُقر من قِبل النواب، لنفس السبب الذي ذكرناه، وهو الخلاف حول المخاطبين بالقانون “الاشخاص الاعتبارية والطبيعية”، وهي:
الـمــادة الأولـى: سريان حكم قانون الايجار القديم على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1977. مع عدم سريان القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 (الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بمدة لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقًا للقانون، الـمــادة الثانية تناولت حكمًا انتقاليًا يختص بامتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر على أن تنتهي مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أو صدور حكم قضائي بمضي خمس سنوات من تاريخ العمل بها.
الـمــادة الثالثة تضمنت تحديد قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن بـ قانون الايجار القديم، كما نظمت تلك المادة زيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات، والـمــادة الرابعـة تناولت هذه المادة إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع.
كما ورد بالمادة حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل في الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة وهو اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار، هذا فضلًا عن عدم حرمان المؤجر أو المالك من طلب التعويض عن عدم تسليمه العين المؤجرة إن كان لذلك مقتضى طبقًا للقواعد العامة، الـمــادة الخامسـة :حددت تاريخ العمل بالقانون وهو اعتبارًا من مضي شهر من تاريخ نشره القانون.
ونشب خلاف في البرلمان بسبب المخاطبين تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث رأت لجنة الإسكان والدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، بتطبيقه على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، فيما رأت الأغلبية البرلمانية “دعم مصر ومستقبل وطن” تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية فقط، ما أدى لتأجيل تعديلات قانون الإيجار القديم، بعدما كان مقرر لها الصدور خلال دور الانعقاد الرايع.