السبت , نوفمبر 2 2024

مجدى نسيم يكتب : نظرية النيابة المفترضة

عرف إيجار الأماكن نظرية ابتدعها فقه قانون إيجار الأماكن تسمى نظرية النيابة المفترضة ليسد بها حاجة ماسة ويواجه بها ضرورة إجتماعية هى ضرورة حماية الأشخاص الذين اضطلع المستأجر بإسكانهم معه منذ بدء الإجارة من عسف المؤجر

إبان أزمة الإسكان باعتبارهم -المساكنين للمستأجر الأصلى منذ بدء الإجارة- مستأجرين أصليين مثله تماماً وقد أعتبر فقه التشريع الخاص بإيجار الأماكن أن المستأجر الأصلى نائباً فى عقد الإيجار عن أفراد عائلته

ومن يرى هو أن يتكفل بسكنهم دون إلزام عليه ودون أن يكونوا ورثته فهذا الحق قد ثبت للمساكنين للمستأجرالأصلى عن طريق تلك النيابة القانونية بصفتهم مقيمين مع المستأجر عند بدء الإجارة أو عن طريق الإشتراط لمصلحتهم لا عن طريق الأرث

والنيابة المفترضة القانونية التى تقوم وقت العقد بسبب المساكنة تستمر طوال مدة العقد مادام المساكنين قد تمسكوا به.

وقد أضفت محكمة النقض الحماية على جميع من ساكنوا المستأجر منذ بدء الإجارة ولم يكونوا من أقاربه الذين خصهم القانونان ٥٢ لسنة ١٩٦٩ و ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بشأن إيجار الأماكن

فأصبح قضاء محكمة النقض مسلم بإستمرار عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر او تركه للعين المؤجرة للمساكنين للمستأجر بشرط ثبوت مشاركتهم السكنية منذ بدء الإيجار(نقض مدنى الطعون ١٢٨٠ لسنة ٥٢ ق ٩ يونيه ١٩٨٨ و٦٧٥ لسنة ٥٠ ق ٢٨ يناير ١٩٨٨ و ٦٣٨ لسنة ٥١ق ٣ إبريل ١٩٨٨ ) .

والبين من هذه الأحكام ان محكمة النقض حيث كانت تختص تطبيقاً للقانون رقم١٢١ لسنة١٩٤٧ بشأن إيجار الأماكن وفى وقائع لا تسرى عليها القوانين اللاحقة جرت على التسليم بحق المقيمين مع المستأجر فى استمرار عقده لصالحهم ولو لم يكونوا من أقاربه الذين خصتهم القوانين اللاحقة بهذه الميزة و إنما اشترطت فى ذلك ثبوت إقامتهم معه فى العين المؤجرة

منذ بدء الأجارة وهو شرط لم تتطلبه القوانين اللاحقة التى قصرت هذه الميزة من تاريخ صدورها على أقارب معينين على سبيل الحصر (م ٢١ من قانون ٥٢ لسنة١٩٦٩ ، م ٢٩ من قانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ) وشروط وضوابط محددة أخصها شرط الأقامة المستقرة مع المستأجر الأصلى حتى وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين .

ثم لما عرضت على محكمة النقض القضايا اللاحقة للقانون ١٢١ لسنة ١٩٤٧ والتى تسرى عليها أحكام القانونين ٥٢ لسنة١٩٦٩ و ٤٩ لسنة ١٩٧٧النص الذى يحول أقارب المستأجر المقيمين معه حق الأستمرار فى الإجارة بعد وفاته أو تركه للعين فاستغنت به عن نظرية النيابة المفترضة وتمسكت فى ذلك بنسبية أثر العقد .

وبذلك تزعزعت أركان هذه النظرية بصدور القانون ٥٢ لسنة١٩٦٩ وللقانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وأشتراطهم الإقامة مع المستأجر الأصلى لحين وفاته أو ترك العين المؤجرة ودون اشتراط الإقامة منذ بدء الإجارة .

وقد إرتأى فقيه القانون المدنى الأستاذ الدكتور / سليمان مرقس ضرورة تقييد نظرية النيابة المفترضة بالحكمة المفترضة بالحكمة التى أملت الإلتجاء إليها منعاً من مساوىء إطلاقها

ورفض محكمة النقض الأخذ بها بدلاًمن الإبقاء عليها مراعاة للحاجة التى دعت إليها من خلال تقيدها بوجوب اقرار طرفى النيابة المفترضة إياها للتمسك بها

( يراجع شرح قانون إيجار الأماكن أ.د سليمان مرقس – الجزء الأول – ص ٨٢٧ وما بعدها ) .

وجدير بالذكر ان الأقامة العابرة أو الإيواء أو الضيافة مهما استطالة مدتها لا تعد مساكنة لانها لا تكسب حقاً إذ تقوم على أساس المجاملة الوقتية و التسامح لا على أساس علاقة قانونية (نقض مدنى الطعن رقم ٣٢٢ لسنة ٤٧ ق ،٥ ابريل ١٩٨٠ ).

شاهد أيضاً

الكنيسة القبطية

علام تتنازعون

علام تتنازعون.. تجتمعون كل نهار متفقين على تمزيق الجسد الحي وبالكبرياء تقترعون على هدر الدم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.