الإرث وشهر حق الإرث
21 فبراير، 2018 مقالات واراء
مجدى نسيم
كل مايخلف عن المتوفى يسمى ميراثا سواء أكان منقولا أو عقارا أو حقوقا أخرى او خلافه
ويعد الميراث أحد اسباب كسب الملكيه وينتقل الحق الميراثى للوارث من لحظه الوفاه مباشره
وله حق ابرام التصرفات على ماأل اليه ميراثا مفرزا او مشاعا حسب احكام القانون
وبلحظه الوفاه يسارع الورثه الى اثبات الوفاه امام محكمه الاسره عن طريق الإعلام الشرعى م ٢٤من قانون ٢٠٠٠/١ باصدار قانون تنظيم بعض اوضاع إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية
بشرط تقديم طلب بذلك مشفوعا باثبات دليل الوفاه واسماء الورثه أو من يستحق وصيه واجبه بل وذكر من لم يرث من الأقارب اذا كان يترتب عليه تعديل فى انصبه الميراث كمن يتوفى عن اب وام وجمع من الاخوه
فيجب ذكر جمع الاخوه حال كونهم محجوبين بالأب شرعا لكن سيترتب عليه نزول نصيب الام من الثلث للسدس لوجود جمع من الاخوه والمحكمة المختصه باعلام الوراثه هى المحكمه الواقع فيها
أعيان التركه أو أكثرها قيمه أو موطن المدعى عليه يراجع المواد ٤٩و٥٣من ق المرافعات والماده الاولى من قانون ٢٠٠٠/١ فإذا نازع أحد الورثه فى ماده الوراثه بادعاء وجود من لايستحق أو نسيان من يرث أو تم انكار من يستحق وصيه واجبه
ورأت المحكمه جديه المنازعه وجب على الطالب رفع الدعوى بتحقيق الوراثه امام المحكمه الابتدائيه المختصه للفصل فيه م ٢٤من قانون ٢٠٠٠/١ فإذا شمل بيان نصيب كل وارث من التركه ايضا رفعت أمام المحكمه المدنيه ونظرا
لأن القانون المدنى الجديد وقانون الشهر العقارى والسجل العينى ينصان على أن الاعتداد بالملكيه لايكون الا بالسند المسجل فقد نص القانون ١٣من ق ١١٤لسنه١٩٦٤ بتنظيم الشهر العقارى
على وجوب شهر حق الإرث وهو ما يتضمن تسجيل اشهادات الوراثه أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبته لحق الإرث مع قوائم جرد التركه اذا اشتملت على حقوق عينيه عقاريه وذلك بدون رسم وإلى أن يتم التسجيل
لايجوز شهر اى تصرف يصدر من الوارث فى حق من هذه الحقوق ويجوز أن يقتصر شهر حق الإرث على جزء من عقارات التركه وفى هذه الحاله يعتبر هذا الجزء وحده يبنى على أساسها تصرفات الورثه ومن ثم فإن شهر حق الإرث يعتبر شهاده بشهر حق الإرث عن طريق تسجيل شهادات الوراثه أو الأحكام المثبته لحق الإرث
على النحو السالف ذكره فإذا تم شهر حق الإرث وخشى أحد من أن يسلب حقه أو يتعرض لخطر له حق على التركه أن يقوم بالتأشير بالمحررات المنشئه للدين لأى ديون عاديه على المورث فى هامش تسجيل الاشهاد أو الأحكام أو السندات
وقوائم الجرد المتعلقه بها وهو يرتب أفضليته للمتعامل مع الوارث وسهوله الاحتجاج بحقه السالف على كل من سبقه بأشهار حق عينى عقارى تلقاه من الوارث عملا بنص الفقره الثانيه من من الماده ١٤من ق ش ع والحارة نصها على أنه ويحتج بهذا التاشير من تاريخ حصوله
ومع ذلك إذا تم التأشير فى خلال سنه من تاريخ التسجيل المشار إليه فللداين أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقا عينيا عقاريا وقام بشهره قبل هذا التأشير