الإثنين , ديسمبر 23 2024

إجراءات ضم الصغير عن طريق النيابة وصيغه الطلب

مجدى نسيم

إجراءات النيابة العامة في ضم الصغير السند القانوني

: – صدر قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي  فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم { 1 لسنه 2000 }

 

وبدا العمل به اعتبارا من أول مارس سنه 2000 وقد نصت المادة 70 منه على أنه

 {{ يجوز للنيابة العامة متى عرض عليها منازعة بشأن حضانة صغير فى سن حضانة النساء

أو طلبت حضانته مؤقتاً – من يرجح الحكم لها بذلك – أن تصدر بعد أجراء التحقيق المناسب قراراً مسبباً بتسليم الصغير

 إلى من تتحقق مصلحته معها }

 

ويصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل ويكون واجب التنفيذ فوراً إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع حضانة الصغير •

 

وقد صدر كتاب دوري من النائب العام – كتاب رقم 6 لسنه 2000 بشأن منازعات الحضانة : وقد أصدر تعليمات للنيابة بإتباع الأتي

 

فى ضوء ما تضمنته المادة 70 أولاً : يجوز للنيابة العامة متى عرض عليها منازعة بشأن حضانة النساء أو طلبت حضانته مؤقتاً من يرجح الحكم – أن تصدر فى المنازعة قرار وقتياً بتسليم الصغير

 

إلى من تتحقق مصلحته معها وذلك بعد أجراء التحقيق المناسب في هذا الشأن وعلى أن يراعي عند إصدار القرار الأحكام الواردة بنص المادة { 20 } من القانون رقم 25 لسنه 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنه 1985 فيشأن حضانة الصغير .

 

ثانياً : يتولى أعضاء النيابة العامة بأنفسهم التحقيق اللازم فى المنازعات المشار إليها مع العناية بأن يستظهر التحقيق سن الحضانة ومن له الحق فيها .

 

وأن تتحقق مصلحته بتسليمه إليها وذلك من خلال سماع أقوال طرفي النزاعوالشهود ورجال الإدارة ومناقشة الصغير إذا تطلب الأمر ذلك وفحص المستندات والأوراق المقدمة فى هذا الشأن وطلب تحريات بشأن النزاع عند الاقتضاء .

 

ويجب المبادرة إلى أجراء التحقيق المشار إليه فور عرض محضر الاستدلالات المحرر بشأن النزاع أو تقديم طلب الحضانة وإنجازه في أقرب وقت مستطاع .

 

 ثالثاً : يرسل عضو النيابة الأوراق فور أعدادها للتصرف إلى المحامى العام للنيابة الكلية مشفوعاً بمذكرة متضمنة القرار الوقتي المقترح إصدارة في شأن تسليم الصغير إلى من رأي أن مصلحته تتحقق معها وأسانيده

 

التي يرتكز إليها في ذلك ويصدر المحامى العام للنيابة الكلية على وجه السرعة قراره في هذا الشأن مسبباً وذلك عداً المنازعات الواردة من النيابة الجزئية التي تقع في دائرة نيابة متخصصة للأحوال الشخصية فترسلها إلى المحامى العام لنيابة الأحوال الشخصية لإصدار القرارات فيها . ويجب استطلاع رأي المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف في الهام من تلك المنازعات قبل إصدار قرارات فيها .

 

 رابعاً : يكون قرار المحامى العام فى منازعة الحضانة واجب التنفيذ فوراً إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع الحضانة ويجري تنفيذ القرار بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة وفقاً لما نص عليه القانون .

 

خامساً : ينشأ بكل نيابة جزئية وبكل نيابة متخصصة للأحوال الشخصية دفتر يخصص لقيد منازعات حضانة الصغار – يجري القيد به بأرقام مسلسلة دفتر يخصص لقيد منازعات حضانة الصغار – يجري القيد بأرقام مسلسلة تبدأ من أول العام الميلادي وتنتهي بنهايته ويشمل القيد به بحسب الأحوال .

 

وبالتالي يجوز لأي ذي شأن التقدم إلى النيابة سواء كان من الرجال أو من يترجحأن تكون صاحبة الحق في حضانة من النساء أي يتوافر فيه شروط الحضانه.

 

صيغة الطلب السيد الأستاذ / رئيس نيابة شئون الأسرة . بعد التحية ,,,

 مقدمة لسيادتكم السيدة/……………………….المقيمة…………………..ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ………………المحامي . ضـــــد السيد / ………………………. المقيم………………………………. الموضوع بتاريخ / / تزوجت الطالبة من المشكو في حقه زواجاً شرعياً وأنجبت منه الصغير أو الصغيرة بتاريخ / / وحيث أن الصغير مازال فى سن حضانة النساء

وقام المشكو فى حقه بانتزاعه منها بغير لأرادتها – وحيث أنه يحق للطالبة اللجوء إلى النيابة العامة للحصول على قرار منها بتسليم المحضون إلى والدته الطالبة ومنع تعرض المشكو فى حقه لها – أعمالاً لحكم المادة 70 من القانون رقم 1 لسنه 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية .

 

بناء عليه فإن الطالبة تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية لصدور قرار من السيد المستشار المحامى العام بتسليمها صغيرهاً { أسم الصغير }

 لأمه الشاكية طبقاً لمادة 70 من القانون رقم 1 لسنه 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية .

 

 مقدمة لسيادتكم المحامى وكيلاً عن الطالبة ملحوظة: هذا الطلب يتم التقدم به إلى نيابة شئون الأسرة ويأخذ رقم حصر تحقيق – وتقوم النيابة أو صاحبة الطلب بأخطار المشكو فى حقه ويتم التحقيق وهو تحقيق ليس بالمفهوم الواسع ولكن هو تحقيق مختصر جداً ثم يصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل صيغة قرار صادر من النيابة ومشمول بالنفاذ النيابة العامة نيابة =========لشئون الأسرة مكتب المحامى العام قرار فى الطلب رقم لسنه حصر تحقيق بشئون الأسرة الرقيم لسنه منازعات حضانة من السيدة : ……………………………. شاكية ضــــــد السيد : …………………………….. مشكو فى حقه السيد المستشار / …………………………..المحامى العام بعد مطالعة الأوراق : حيث إن الوقائع على ما يبين من سائر الأوراق تتحصل فى طلب الشاكية تسلم صغيرها أو صغيرتها { الاسم }

وذلك على ما قررته وشهدت به فى التحقيقات من أنها زوجة للمشكو فى حقه – بصحيح العقد الشرعي وأنجبت منه الصغير المذكور وقد قام المشكو فى حقه بانتزاع الصغير منها ومنعها من رؤيته رغم أحقيتها فى حضانته – فقد تقدمت بطلبها وقدمت وثيقة زواجها الحاصل فى / / وشهادة ميلاد الصغير أو الصغيرة / / لم يحضر المشكو فى حقه رغم إعلانه قانونا

 

 

 

 

شاهد أيضاً

“غواني ما قبل الحروب وسبايا ما بعد الخراب ..!! “

بقلم الكاتب الليبي .. محمد علي أبورزيزة رغم اندلاع الثورة الفكرية مُبكِرًا في الوطن العربي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.