كتب شريف السبع
لقد أصبح الجميع يسأل لماذا لم يقل الشباب على العمل فى القطاع الخاص الذي أصبح هو المسيطر على كل شي فى ألدوله ولا يوجد غيره بديل
من المعروف إن أصحاب العمل يقمون باستغلال أسوءا استغلال لاحتياجهم إلى العمل لكي يبنون مستقبلهم ويعيشون حياه كريمه و فأصبح الشباب يقبل الوضع المفروض عليه من صاحب العمل إن يعمل دون عقد يثبت له الحق فى العمل أو يقوم بتوقيع العقد مرفق به الاستقالة فا فى الحالة أولا وهى عدم وجود عقد فترك القانون الحق للعامل إثبات حقه بالطرق الإثبات كما نصة المادة 32 من قانون 12 لسنة 2003 (يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص .
ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية :
• إسم صاحب العمل وعنوان محل العمل .
• إسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأمينى ومحل لإقامته وما يلزم لإثبات شخصيته .
• طبيعة ونوع العمل محل التعاقد .
وإذا لم يوجد عقد مكتوب للعامل وحدة إثبات حقوقه كافة طرق الإثبات .
ويعطى صاحب العمل إيصالا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات ) .
هنا المادة كانت صريحه موضحه إن يحرر العقد باللغة العربية وان يكون الحق للعامل بالاحتفاظ بنسخه منه فان لم يجد فله لحق بإثبات علقته بالعمل بالطرق المنصوص عليها وهكذا يدل القانون صراحة على إن الكتابة ليست شرطا لانعقاد العقد بل هي شرط الاثباتة بحيث لايمكن اعتبارها شكلية تنفى عن عقد العمل الصفة الرضائية وبالتالي لا يبطل عقد العمل عدم إفراغه فى عقد مكتوب اذ يمكن للعالمل إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات مما يقطع بانعقاد العقد رغم عدم كتابته
فقـد فرقت المادة 32 من قانــون العمل في مجال إثبــات عقـــد العمـل الفردي بيـن العامل وصاحب العمـل فأوجبت علي الأخيـر أن يقــوم بإثبـات العقــد بالكتـابة بعكس الإثبـات من قبـــل العامـل فهـو جائـز بكافـة طـرق الإثبـات القانـونية خروجــًا علي القواعــد العامــة في الإثبــات فالعامـل يمكنـه إثبات العقـد في حالة عــدم وجود عقـد مكتوب بكافـة طرق الإثبـات بما في ذلك شهـادة الشهـود والقرائن مهما كانت قـيـمة العقـد خلافـًا للقـواعـد العـامة في الإثبـات وذلك حمايـة للعامل باعتبـار أنـه يمثــل الشخص الضعيف في التعاقد.