ماهية إنذار الطاعة وما هي بياناته :
أذا غادرت الزوجة مسكن الزوجية وامتنعت عن طاعة زوجها فانه يقوم بإنذارها على يد محضر ويدعوها للعودة إلى طاعته ومسكن الزوجية ـ ويكلفها الزوج بالعودة خلال 30 يوم .
وقضت محكمة النقض : الأصل فى إعلان أوراق المحضرين تسليم صورة الإعلان لذات المعلن إليه او نائبه .
المادتان 10 مرافعات و 11 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، الاكتفاء بالعلم الأفتراضى عند تعذر ذلك .
النص فى المادة الأخيرة على تسليم الإعلان للزوجة بدعوتها للدخول فى طاعة زوجها لشخصها أو من ينوب عنها لا ينفى أعمال القواعد العامة فى قانون المرافعات.
( طعن 488لسنة64ق أحوال شخصية ـ جلسة 27/3/2000)
بيانات الإنذار القانوني :
اشترط أن يوصف المسكن ويكون خالي من أهل الزوج وسكن الغير وأن يكون جيرانه مسلمين وذلك حتى لو حدث أى خلافات ما، يكون لهم حق الشهادة الشرعية للزوجين.
وإذا كانت الزوجة ارتضت عند الزواج الدخول في المسكن ولم يكن خال من سكنى الغير مثل اهل الزوج ، فليس لها الاعتراض لهذا السبب .شروط الطاعة :للزوج على زوجته حق الطاعة . شرطه .
أن يهيئ لها سكنًا شرعيًا لائقًا بحالة المسكن الشرعى .
ماهيته
امتناع الزوجة عن طاعة زوجها فى هذا المسكن .
أثره .
اعتبارها ناشزًا.[الطعن رقم 388 لسنة 64 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 6/11/1999]الطاعة حق للزوج على زوجته شرطه أن يكون أمينًا عليها نفسًا ومالاً ، اتهام الزوجة بارتكاب الجرائم .
اعتباره من قبيل تعمد مضارتها .
أثره
. عدم التزامها بالطاعة . علة ذلك.[الطعن رقم 431 لسنة 64 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 17/12/1999]( للزوج على زوجته حق الطاعة ـ شرطه ـ ان يوفر لها مسكن شرعى لائقا بحاله ،
المسكن الشرعى
ماهيته ـ
امتناع الزوجة عن طاعة زوجها فى هذا المسكن .
آثره .
اعتبارها ناشز)[ الطعن 388/64ق أحوال شخصية ـ جلسة 16/11/ 1999]
الطاعة .
حق للزوج على زوجته .
شروطه
أن يكون امينا عليها نفسا ومالا .
اتهام الزوجة بارتكاب الجرائم .
اعتباره من قبيل تعمد مضارتها .
آثره .
عدم التزامها بالطاعة . علة ذلك .[الطعن رقم 431لسنة64ق احوال شخصية جلسة 17/12/1999] اختلاف الطاعة عن
الطلاق
دعوى الطاعة .
اختلافها موضوعًا وسببًا عن دعوى التطليق للضرر .
مؤداه الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسمًا فى نفس ما تدعيه من مضارته لها فى دعوى التطليق للضرر.[الطعن رقم 553 لسنة 65 ق أحوال شخصية ـ جلسة 20/11/2000]عرض الصلح فى دعوى الاعتراض على إنذار
الطاعة:
دعوى اعتراض الزوجة على إعلان زوجها لها بالدخول فى طاعته .
وجوب تدخل المحكمة لإنهاء النزاع صلحًا بينهما .
عدم كفاية مجرد عرض الصلح دون السعى له .
التزام المحكمة بإثبات الدور الذى قامت به فى محضر الجلسة
وأسباب الحكم .
مخالفة ذلك .
أثره . بطلان الحكم.[الطعن رقم 388 لسنة 64 ق ـ أحوال ـ جلسة 16/11/1999][ الطعن رقم 452 لسنة 64 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 25/1/2000][ الطعن رقم 461 لسنة 64 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 22/2/2000] ماهية الاعتراض على إنذار
الطاعة :هو بيان اسباب اعتراض الزوجة على إجابة ما جاء بإنذار الطاعة خلال 30 يوم وتبين أسباب اعتراضها وهى أما بسبب منزل الطاعة عدم صلاحيته كما لو كان لا يخلو من سكنى الغير أو انه لا يليق بمستوى المعترضة اجتماعيا أو انه بين جيران غير صالحين كما لو كانوا معروف عنهم سوء السمعة أو انه موحش كما لو كان نائيا لا تجد من يغوثها عند الحاجة ،
أضف لذلك أسباب ترجع إلى الزوج نفسه كما لو كانت المعترضة لا تأمن على نفسها منه لتعديه عليها بالضرب أو السب أو لأنها لا تأمن على مالها كما لو قام بتبديد منقولاتها الزوجية ولكن يجب أن تعترض خلال الميعاد وهو من مواعيد النظام العام وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة بسقوط الحق فيه لإقامته بعد الميعاد ، وإلا عدت ناشز ويحق للزوج وقتها تحريك دعوى نشوز ضدها.
قضت محكمة النقض :
( اعتراض الطاعنة على إنذار الطاعة لعدم شرعية مسكن الطاعة وعدم أمانة المطعون ضده عليها .
إجابة الحكم الإبتدائى طلبها استنادا الى السبب الثانى دون التعرض للاول .
قضاء الحكم المطعون فيه بالغاء الحكم الابتدائى ورفض الدعوى على ما قاله انه شهادة شاهدى الطاعنة جاءت سماعية فى خصوص عدم شرعية مسكن الطاعة رغم انه يتضمن دفاعا جوهريا ، قصور )[طعن رقم 30 لسنة 65ق أحوال شخصية ـ جلسة 25/12/2000] لا يجوز للزوجة
إضافة أسباب اعتراض أخرى غير الثابتة بصحيفة الاعتراض ، وتحال الدعوى للتحقيق لتثبت الزوجة أسباب الاعتراض.
الحكم في الطاعة :
إذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة فالزوج له أن يقيم دعوى النشوز لإسقاط نفقتها دون نفقة الصغار ويكون سقوط نفقتها من تاريخ امتناعها عن تسليم نفسها لزوجها وخروجها عن طاعته اى من تاريخ إنذار الطاعة.وإذا قضى بالاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة على الزوج أن يتحاشى أسباب رفض المحكمة للإنذار الأول.
الدفع بأن مسكن الطاعة مستوفى لكافة أركانه الشرعية ، وأنه مسكن الزوجية الذى دخل فيه المعترض ضده بالمعترضة :
إذا كان المسكن الذى تعترض عليه المعترضة هو نفس مسكن الزوجية الذى أقامت فيه مع المعترض ضده ( زوجها) ، وهى تعلمه علم اليقين وأقامت فيه مع والدته واشقائه وقبلت بذلك لأنها اختارت سُكنى هؤلاء معها فبهذا الاختيار رضيت بإنقاص حقها لأن حقها فى السكن المستقل قد سقط ، خاصة وأنه إذا كان المعترض ضده حجرات مستقلة له ولزوجته المعترضة حتى يستطيع معاشرة زوجت
و يمكنها أن تغلق عليها بابها دون مشاركةً من أحد .إن مسكن الطاعة ومدى ملاءمته تدور وجوداً وعدماً مع يسار حالة الزوج المالية أو عدم يساره ، فمن ثم يتوقف على ذلك مشاركة والديه فى السكن أم لا ، فإذا كان حال الزوج مالياً يسمح لأمثاله أن ينفرد ويستقل بسكن له وحده فإنه مُلزم شرعاً وقانوناً بأن يوفر ذلك السكن لزوجته ، أما إذا كان مُعسراً فإن الزوجة مُلزمة بطاعته