طالبت المستشارة مجده نجيب فهمى مدير المفوضية السامية للأمم المتحده بالقاهرة السلطات الأمنية بالسماح لـ محمد الطاهر الهاشمي نجل السيد الطاهر الهاشمي بالسفر إلى إيران لاستكمال دراسته هناك.
وهو يدرس الطب منذ عام 2012 بناء علي منحة من وزاره العلوم الإيرانية بالتعاون مع وزاره التعليم العالي بمصر و اداره البعثات وهو حاليا بالفرقة الثالثة بكلية الطب ولديه ملف داخل اداره البعثات المصرية برقم 4 من الملفات الطلبه المصريين المبعثين بايران و علي اساسه يتابع دراسته بتلك الجامعه منذ العام الدراسى 2012/2013 .
وأن استخدام المنع من السفر بدون أمر قضائي، يعتبر أجراء غير قانوني وغير دستوري، وهناك دول تستخدمه لجمع معلومات بطرق غير قانونية عن أقارب وأصدقاء الممنوعين من السفر.
لذلك نطالب السلطات المصرية بالتدخل الفوري لمنع هذا الأجراء التعسفي والسماح للطالب محمد باستكمال دراسته”.
وأن القانون قد نظم عملية المنع من السفر بأجرأت قضائية،وأن المنع من السفرهو من إجراء احترازي
يصدر بأمر قضائي وفقاً لضوابط صارمة ضد متهمين في قضايا يخشى من هروبهم من العدالة، إلى عقوبة تعسفية تصدر “بأوامر أمنية تعرض الممنوعين لتحقيقات غير قانونية، وتوقيفهم واحتجازهم لساعات، وتفتيش حقائبهم
وإجبارهم على فتح حواسبهم وهواتفهم الشخصية وفحص محتوياتها، فضلا عن مصادرة أوراقهم وما بحوزتهم من مطبوعات أو إصدارات، ناهيك عن مصادرة جواز السفر الخاص بهم- وإتلافه أحيانا- وإجبارهم على التوجه لأحد مقر الأجهزة الأمنية، حيث يخضعوا لتحقيقات جديدة.
ويذكر أن المادة 54
الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.
ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الإتصال بأهله وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.
ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون.
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب.
المادة 62 من الدستور تضع ضوابط وقيود على إجراء المنع من السفر، تستلزم صدوره من جهة قضائية، على أن يكون القرار مسبب ومحدد المدة وفقاً للقانون،
من الدستور توجب الإبلاغ الفوري لكل من تقيد حريته بأسباب التقييد.
مادة 62
حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه.
ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون.
و طالبت المستشارة مجده نجيب فهمى،. وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختلفة بإنهاء كافة الممارسات التعسفية بشأن المنع من السفر، ووقف الممارسات الخارجة عن القانون التي تشمل الإيقاف والتحقيق وسحب جوازات السفر.
والسماح للسيد محمد الطاهر محمد للسفر لاستكمال دراسته بالخارج بدولة ايران.
حيث أنه لا وجه قانونى للمنع،، خاصة أنه يتواجد في إيران للدراسة بناء علي المنحة المذكورة و بموافقه كامل الجهات المعنيه بوزاره التعليم العالي و اداره البعثات المصريه بالخارج