الجريمه البشعه التى هزت الرآى العام بمحافظه المنيا والتى سميت اعلاميا (مقتل طفله نزله عمرو) ترجع ظروف وملابسات الواقعه عن اختفاء الطفله شيماء سعيد ابوبكر 4 سنوات قريه نزله عمرو مركز بنى مزار محافظه المنيا وظلوا فى البحث عنها عقب ذلك عثر عليها جثتهاملقاه امام منزل جدها داخل جوال اشارت تحريات المقدم عصام ابو الفضل رئيس مباحث بنى مزار الى ان وراء ارتكاب الواقعه كل من السيدتين نوال فتحى توفيق السن 35 امنه محمد ابراهيم السن59 الاولى زوجه ابن الثانيه وان المتهمتين استغلتا جيره المجنى عليها وتم استدراجها وقتلها وسرقه قرط ذهبى بعرض المتهمه الاولى نوال فتحى محمد على النيايه اعترفت نوال بالواقعه واضافت ان المتهمه قامت بخنق المجنى عليها وسرقتها اعلى سلم المسكن اسندت النيابه العامه للمتهمتين تهمه القتل العمدمع سبق الاصرار مرتبطه بواقعه سرقه قرطها الذهبى نازع محامى المتهمه نوال فتحى توفيق محمد الاستاذ وجدى حلفا المحامى بالنقض بشان الاعتراف وقرر انه لايعد اعترافا بمعناه القانونى – وانه لايعدو عن كونه شهاده للمتهمه قبل مرتكبه الوقعه وعدم انطباق القيد والوصف الذى اسبغته النيابه العامه ودفع بانتفاء سبق الاصرار ونيه القتل اضاف حلفا فى تصاريح صحفيه
ان النيابه العامه اخطأت فى اسناد الاتهام قبل المتهمه نوال فتحى ولاينطبق عليها نص المادتين 39 ؛ 40 من قانون العقوبات سواء فاعلا اصليا اوشريكا وانتفاء اركان جريمتى القتل والسرقه بركنيها المادى والمعنوى
ودفع بعدم جديه التحرى واضاف حلفا ان تحرى هذا هزلى عقيم يتيما لايرقى الى مرتبه الدليل لكونه منفردا ولايعبر إلا عن راى مجريه واضاف حلفا ان التحقيقات التى اجريت مع المتهمه مخالفه لصحيح القانون وتتعارض مع نص الماده 124 من قانون الاجراءات الجنائيه حيث ان التحقيقات اجريت مع المتهمه نوال فتحى دون حضور محاميا يحضر اجراءات التحقيق واوجب نص الماده سالفه الذكر عدم استجواب المتهم او مواجهته بغيره او شهود إلا بدعوه محاميه عدا حاله التلبس وحاله السرعه خشيه ضياع الادله حضور محام حال وان لم يحضر محاميا يتم ندب محاميا له الامر الذى يعصف بحقوق المتهمه وحرمانها من اضعف الضمانات التى خولها المشرع وحضر فريق دفاع المتهمه الثانيه امنه محمد ابراهيم ودفع ببطلان القبض والتفتيش لمخلفته صحيح القانون وعدم جديه التحرى
واصدرت محكمه جنايات المنيا الدائره الخامسه برئاسه المستشار حسين فاضل حكمت المحكمه حضوريا وباجماع الآراء بالاعدام شنقا على المتهمه أمنه محمد ابراهيم واحاله الدعوى المدنيه للمحكمه المختصه وبراءه نوال فتحى ابراهيم محمد ورفض الدعوى المدنيه وادلى حلفا فى تصاريح صحفيه بان هذه الجريمه بشعه وتأبها الانسانيه قانعا بعدم ارتكاب موكلته للواقعه وان الحكم الصادر عنوان للحقيقه تجلت فيه العداله وحققت رسالتها المنشوده لتقص لروح المجنى عليها المتوفاه الى رحمه خالقها مقررا ان صمت موكلته طيله فتره الحبس الاحتياطى اربعه سنوات لايهدر من حقها وان العداله الالهيه انقذت حياتها من احدى زبائنه جهنم امنه محمد ابراهيم