نشرت الجريدة الرسمية قرارًا لوزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، رقم 828 لسنة 2017 م ، بشأن تنظيم إقامة الأجانب على الأراضي المصرية.
ونصت المادة الأولى على أن تضاف مادة جديدة رقمها 2 مكرر للقرار الوزاري رقم 8180 لسنة 1996 نصها كالتالي « يجوز الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقتة لغير السياحة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمن يمتلك عقارًا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار أمريكي.
كما يجوز الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقتة لغير السياحة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمن يمتلك عقارًا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار أمريكي.
ويحدد مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية الضوابط والمستندات اللازمة للترخيص بالإقامة طبقًا لأحكام هذه المادة .
فيما نصت المادة الثانية بإستبدال نص المادة 3 من القرار الوزاري رقم 8180 لسنة 1996 م النص الآتي « يحصل على الترخيص في الإقامة وتجديدها في الحالات المنصوص عليها بالمواد السابقة الرسم المقرر بموجب قرار وزير الداخلية رقم 344 لسنة 2017 .
جاء ذلك القرار بعد الإطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، والقانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، والقانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، والقانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، والقانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والقرار الوزاري رقم 180 لسنة 1964 بتنفيذ بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها، والقرار الوزاري رقم 8180 لسنة 1996 بتنظظيم إقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية ، والقرار الوزاري رقم 344 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القرارين رقمي 31 لسنة 1960 في شأن التأشيرات و180 لسنة 1964 في شأن تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها