الأربعاء , نوفمبر 27 2024
Abdel Fattah El-Sisi

الأهرام تنشر بالتفاصيل قانون السلطة القضائية بعد تصديق الرئيس عليه .

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر الجمعة 28 إبريل الجارى، قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على تعديلات قانون السلطة القضائية، الذى وافق عليه مجلس النواب بأغلبية أعضائه فى جلسته العامة أول أمس الأربعاء، والخاص بتعديل مواد طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

وحمل القانون بالجريدة الرسمية رقم 13 لسنة 2017، بشأن تعديل بعض أحكام القوانين الأتية: “تعديل بعض أحكام قانون أحكام هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.

وجاء بنص القرار

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الأتى نصه وقد أصدرناه.

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، النص الأتى:

يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يومًا على الأقل.

وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية، رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.

المادة الثانية

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة، الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، النص الأتى:

يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل.

وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.

المادة الثالثة

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية، الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، النص الأتى:

يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأٌقل.

وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة.

المادة الرابعة

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسمة 1972 ، النص الأتى.

يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه، ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس بستين يوما على الأقل.

وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابق، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة ـ أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الجمهورية.

المادة الخامسة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وبنفذ كقانون من قوانينها

صدر برئاسة الجمهورية فى 30 رجب سنة 1438 ه

الموافق 27 أبريل سنة 2017 م

شاهد أيضاً

المحافظون يعلنون فوزهم بحكومة الأغلبية في نوفاسكوتشيا

الأهرام الكندي .. تورنتو تمكن المحافظون في نوفا سكوتشيا بزعامة تيم هيوستن، من الفوز بحكومة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.