أكد مصدر قضائى بالمحكمة الإدارية العليا، أنه ليس من حق محكمة الأمور المستعجلة، إلغاء حكم مصرية جزيرتي “تيران وصنافير”، والذي سبق وأصدرته المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، ومبروك على، نائبى رئيس مجلس الدولة.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت اليوم، الأحد، بإسقاط حكم المحكمة الإدارية العليا، الذي قضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأبقى على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر تحت السيادة المصرية.
وقال المصدر، إن التنظيم الدستورى المحكم لا يجيز لأي محكمة تابعة للقضاء العادى، أن تأمر بوقف تنفيذ أي حكم صادر من محاكم مجلس الدولة؛ لأن فى ذلك خرق صارخ لأحكام الدستور والقانون، وافتئات على الاختصاص المخول لمجلس الدولة بحسبانه قاضى القانون العام فى المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية، وما فتئ قائمًا عليها باسطًا ولايته على مختلف أشكالها وتعدد صورها.
وأكد أنه بحكم محكمة الأمور المستعجلة تجاوزت حدود ولايتها، وحكمها يستوى عدمًا أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، صاحبة الاختصاص الأصيل في نظر الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى، وصاحبة الولاية وحدها في وقف تنفيذ حكمها من عدمه.
وأوضح أنه من غير المتصور قانونًا أن يكون الحكم المنعدم مرتبًا لأي آثار في محيط العلائق القانونية، ذلك أن انعدامه إفناء لذاتيته يقتلعه من منابته، ويجتثه من قواعده، ليحيله هباءً منثورًا، فلا يُولد حقًا، ولا يتعلق به التزام، بعد أن هدم الدستور، وجرده من كل أثر بعدوانه على قواعده وهى التى تسمو على القواعد القانونية، ولا استواء له، فليس له من عمد يرفعه، ولا من كيان يقيمه، ولا نص يعينه، بل ينهدم من أساسه ليفقد وجوده، وحسبه أنه غير شيء، ولا يحول الحكم المنوه عنه دون دائرة فحص الطعون مباشرة ولايتها في نظر الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى المشار إليه، والفصل فيه على وجه الحق وبما يتفق وصحيح أحكام القانون.
وأشار إلى أن الإشكال في التنفيذ لا يجوز أن يؤسس على وقائع سابقة على الحكم المستشكل فيه، لأن هذه الوقائع كان من الواجب إبداؤها أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المستشكل فيه، كما ينبغى ألا يؤسس الأشكال على تخطئة الحكم، فلا يجوز أن يطلب المستشكل وقف تنفيذ الحكم بحجة أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون، أو أنها غير مختصة، فمثل هذه الإشكالات لا تُقبًل لأن الإشكال ليس طريقًا من طرق الطعن في الأحكام، كما أن قاضي التنفيذ ليس جهة طعن، وما يعترى الحكم من عيوب لا يكون أمام ذى الشأن حيالها إلا أن يطعن على الحكم بطريق من طرق الطعن المختلفة.