حصلت “الوطن” على نص المادة الخاصة بنسبة العلاوة الخاصة بمشروع قانون منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون بعد التوفق عليها بين اللجنة ووزير المالية على “أن يمنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنيبة رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016م، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 /6/ 2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها”.
وتم حذف الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة والتي كانت تنص على عدم الجواز في الجمع بين العلاوة الخاصة المقررة في هذا القانون والعلاوة الدورية.