أصدر متعب حمد الأحمد مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية تعميماً إلى مديري مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات؛ بهدف توعية جميع منسوبيها بالأنظمة والجرائم المتصلة بالوظيفة العامة؛ ومنها جريمة تزوير الإجازات المرضية؛ نظراً لما تتضمنه من تزوير محررات رسمية أو استغلال وظيفي.
وجاء في التعميم أن تزوير الإجازات المرضية يشمل مَن زوّر أو منح (بحسب اختصاصه) تقريراً أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة، مع علمه بذلك؛ حيث يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشمل العقوبةُ كل مَن اشترك بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
و أكد التعميم على أن العبرة في النظام بواقعة ارتكاب التزوير في الإجازات المرضية.. لا بعدد الأيام.
وحددت الإدارة العامة للشؤون القانونية في التعميم وقوع جريمة التزوير في أربع حالات؛ الأولى بصنع محرر أو خاتم أو علامة أو طابع، لا أصل لها أو مقلد من الأصل أو محرف عنه، والحالة الثانية التغيير أو التحريف في محرر أو خاتم أو علامة أو طابع؛ سواء وقع ذلك عن طريق الإضافة أو الحذف أو الإبدال، أو الإتلاف الجزئي للمحرر الذي يغير من مضمونه.
وتتعلق الحالة الثالثة بتضمين المحرر واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو واقعة صحيحة، أو ترك تضمين المحرر واقعة كان الفاعل عالماً بوجوب تضمينها فيه؛ بينما تتعلق الحالة الرابعةقيام اى شخص بإساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض اؤتمن عليه.