نشرت الجريدة الرسمية، التعديلات التي اجريت على قانون استيراد وتصدير السيارات، وبعد اقراره من الجهه التشريعية.
وكانت وزارة التجارة والصناعة، قد اصدرت قرار رقم 423 لسنة 2016 الخاص بتعديل المادة “22” من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون استيراد وتصدير سيارات الركوب.
ونص التعديل على الآتي “اشتراط استيفاء عمر السيارة وتوثيق تاريخ الشراء أو التملك أو الشحن ويثبت الشراء بفاتورة موثقة في تاريخ معاصر لتاريخ الشراء بما لا يجاوز 3 أشهر”.
واستثنى من التعديل سيارات الركوب المجهزة طبياً والخاصة بالمعاقين.