أمل فرج
حكم كتابة الرجل أملاكه باسم بناته.. قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأصل أنه يجوز للإنسان أن يتصرف في أمواله أثناء حياته؛ كيف يشاء.
وأوضح الدكتور مجدي عاشور، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، ردًا على سؤال: “ما حكم كتابة الرجل أملاكه باسم بناته؟”، أن الإنسان يجوز له أن يهب بناته الذين لم ينجب غيرهن؛ جميع أملاكه حال حياته، لكن بشرط ألا ينوي بذلك حرمان أحد من الورثة من حقه، مشيرًا إلى أن للإنسان أن يتصرف في أمواله الخاصة لأي شخص عن طريق الهبة أو البيع والشراء أو بغيرها من المعاملات الجائزة.
وقال إنه لا أحد يعلم من سيرث من، وإنه قد يكتب الإنسان جميع أمواله لابنته الوحيدة؛ من أجل حرمان إخوته وأخواته، ثم تموت هذه البنت ويرث هؤلاء الأعمام والعمات جميع المال الذي نوى أخوهم حرمانهم منه.
وأضاف أن الإنسان كما أنه يخاف على مصلحة بناته ويسعى لضمان حقوقهن؛ ينبغي أن يخاف على نفسه وأنه سيحاسب أمام الله على أفعاله.
يذكر أن الحافظ ابن كثير -رحمه الله- قال: “لتكون وصيته على العدل، لا على الإضرار والجور والحيف بأن يحرم بعض الورثة، أو ينقصه، أو يزيده على ما قدرَ الله له من الفريضة فمتى سعى في ذلك كان كمن ضاد الله في حكمته“.
حكم حرمان الابن العاق من الميراث
قال الدكتور علي فخر، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن حرمان الوارث من الميراث حرام شرعًا، لأنه يتعارض مع أمر الله سبحانه وتعالى: «يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ» إلى آخر الآيات.
وأضاف الدكتور علي فخر، في فتوى له، ردًا على سؤال: “هل يجوز حرمان الابن من الميراث لأنه أضاع مالًا كثيرًا من مال والده ظلمًا؟”، أن للوالد تأديب ابنه وتعنيفه وعقابه، لكن لا يجوز له حرمانه من الميراث.
كانت دار الإفتاء علقت على هذا الأمر وقالت: «يعمد بعض الناس إلى منع بعض الورثة من حقهم من الميراث بكتابة وصية بذلك، وقد يكون في دولة تجيز قوانينها ذلك الأمر، وقد يظن المكلف أن ذلك حقٌّ له خاصة إن كان الوارث عاقًّا له».
وأضافت: «هذا المنع المذكور فيه عدة محاذير شرعية؛ منها: أنه يعدُّ من قبيل منع حقوق العباد التي أعطاها الله تعالى لهم، ويعدُّ من قبيل المضارة في الوصية، وفيه أيضًا ترك الخير والحكمة من هذا التفصيل من الله تعالى».
وتابعت: «تقسيم الميراث بحسب الشرع فيه الخير كله؛ لأن الله تعالى برحمته وعدله وحكمته هو الذي قسمه، وقد بدأ آيات الميراث بالوصية بالأبناء؛ لأنه أرحم بنا من أنفسنا».
هل يجوز كتابة التركة للأولاد وجعل الزوجة وصية عليهم؟
قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن للإنسان أن يتصرف في ماله حال حياته كيفما يشاء ما دام كان كامل الأهلية ولم يؤثر على أهله مرض أو كبر سن، مؤكدًا أن كتابة الإنسان تركته لأولاده الصغار وهو حي، جائز ما دام لم ينو به حرمان غيرهم حقهم من الميراث إذا لم يكتبه لأولاده.
وأضاف الدكتور عمرو الورداني، في فتوى له، ردًا على سؤال: “هل يجوز كتابة التركة للأولاد وجعل الزوجة وصية عليهم؟”، أن هذا أحيانًا يدخل في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمامان البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص: «..إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ».وأكد أن الوارث ليس له حق في تركة الموَرث إلا بعد وفاته، لافتًا إلى أنه لا يصح لمن له حق في ميراث شخص آخر بعد وفاته، أن ينظر لهذا المال قبل الوفاة على أنه حق من حقوقه مطالبًا به أو أي فعل من هذا القبيل