أمل فرج
ناشدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المواطنين الذين تعرضوا لحذف أفراد مستحقين للدعم من البطاقة التموينية، التوجه لمكتب التموين وعمل “تظلم”.
وأكدت الوزارة أنه إذا كان للمواطن حق في التظلم، فإنه سوف يستعيده في غضون 10 أو 15 يوما.
وفيما يلي خطوات التقدم بالتظلم:-
– يتقدم المواطن الذي تم حذف فرد أو أكثر من بطاقته التموينية للحصول على استمارة أداء الخدمة التموينية لتدوين التظلم الخاص به.
يقوم المواطن بملء استمارة أداء خدمة مدون بها جميع بيانات المستفيدين بالبطاقة التموينية الخاصة به مؤيدة بصورة الأرقام القومية لجميع أفراد المستفيدين بالبطاقة وتقديمها إلى مكتب التموين كذلك مدون بها رقم التليفون المحمول.
– يتم تسجيل هذه الاستمارة بمكتب التموين وإعطاء المواطن إيصال يفيد بالتسجيل.
يتم تسجيل وتبويب هذه الطلبات على الحاسب الآلي الخاص بالنظام بمكتب التموين وإعطاء المواطن إيصال يفيد بالتسجيل.
– يتم تسجيل وتبويب هذه الطلبات على الحاسب الآلي الخاص بالنظام بمكتب التموين بعد مراجعتها من المختص.
– يقوم مركز معلومات الإنتاج الحربي برفع البيانات التي تم تسجيلها بواسطة المكتب وإرسالها إلى هيئة الرقابة الإدارية لمراجعتها.
– تقوم وزارة الإنتاج الحربي بالتأثير على قاعدة البيانات بالبيانات الصحيحة التي تم مراجعتها بوايطة هيئة الرقابة الإدارية وتعديل المستحق منها للتعديل أولا بأول.
– يقوم مكتب التموين بإخطار المواطن بقبول التظلم أو رفضه مع ذكر أسباب الرفض في موعد غايته عشرة أيام من تاريخ استلام التظلم.